كتاب كتبه عثمان لعامله في مصر وأشار إلى قتل الذين أتوا بالكتاب ، فإنّ المخاطب وإن كان هو العامل فقط ولكنّهم لمّا فتحوا الكتاب وشاهدوا ما كتبه رجعوا إليه ووقع ما وقع ، ولم يقل أحد منهم أنّ ظهور الكتاب ليس حجّة بالنسبة إليهم للعلم بعدم وجود قرينة هناك.
أمّا الصغرى فلأنّا وإن وافقنا على وجود خطابات كثيرة ( بل أكثر الخطابات الشرعيّة ) يكون غير المخاطبين فيها أيضاً مقصودين بالإفهام لكن إثباته في جميع موارد الأدلّة الشرعيّة مشكل ( وإن كان جميع الخطابات القرآنيّة هكذا بلا إشكال ) فإنّ في الرّوايات الواردة من ناحية النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام توجد موارد كثيرة التي يحتمل فيها كون المقصود بالإفهام خصوص المخاطبين كالروايات وردت بصيغة « يا أصحابي » مثلاً.
فظهر ممّا ذكرنا ثبوت الملازمة بين الخطاب قصد الإفهام بنحو الموجبة الجزئيّة ، فلو قلنا بعدم شمول الخطابات الشرعيّة لغير المشافهين يشكل إثبات كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام في جميع الموارد ، ويستلزم عدم حجّية بعض الخطابات بالنسبة إليهم.
الثمرة الثانية : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنيّة وشبهها بناءً على التعميم ، وعدمها بناءً على عدمه.
توضيح ذلك : إن قلنا بشمول الخطابات للمعدومين جاز لهم التمسّك بإطلاقات الكتاب نحو إطلاق قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) مثلاً مطلقاً وإن كان غير المشافهين مخالفين في الصنف مع المشافهين ، كما أنّ التمسّك بها كذلك جائز للموجودين ، وإن قلنا بعدم شمولها لهم فلا يجوز لهم التمسّك بها أصلاً ، فإنّ التمسّك بالإطلاق فرع توجّه الخطاب ، فإذا لم يتمسّك بالإطلاق فلا يبقى في البين سوى دليل الاشتراك ، ولا دليل على الاشتراك إلاّ الإجماع وهو دليل لبّي لا إطلاق له ، فلا يثبت به الحكم إلاّ القدر المتيقّن منه ، وهو موارد اتّحاد الصنف ، وحيث لا اتّحاد في الصنف للمعدومين في فرض الكلام فلا دليل على الحكم أصلاً ، كما إذا احتملنا دخالة حضور الإمام المبسوط اليد في وجوب صلاة الجمعة ، فلا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ) لإثبات وجوبها في زمن الغيبة لعدم اتّحادهم مع المشافهين في الصنف.
وأجاب عن هذه الثمرة المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية بما حاصله : أنّ مع عدم عموم الخطاب للمعدومين وإن لم يصحّ لهم التمسّك بإطلاقه لرفع دخالة ما شكّ في دخله ممّا كان