بشيء ، أو كان المورد من المستحبّات ، فيحمل الخاصّ حينئذٍ على تعدّد المطلوب كما إذا دلّ دليل على أنّ صلاة الليل مستحبّ من نصف الليل إلى آخره ، ونهى دليل آخر عن إتيانها فيما بعد النصف بلا فصل ، أو أمر دليل آخر بإتيانها في آخر الليل ، فبهذين الدليلين لا يخصّص عموم الدليل الأوّل بل كلّ منهما دالّ على مرتبة من المطلوبيّة.
بقي هنا شيء :
وهو التفصيل بين مفهوم كلمة إنّما وغيرها ، فقال بعض : إذا كان الدالّ على المفهوم كلمة إنّما وشبهها فيقدّم على العام وإلاّ فلا ، لكنّه غير تامّ ولا يعدّ تفصيلاً لمحلّ النزاع لأنّ مدلول كلمة إنّما منطوق لا مفهوم كما لا يخفى.