حنيفة لا يقبل شهادته أبداً » (١) ويدلّ عليه أيضاً روايات : منها ما جاء في خبر قاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليهالسلام « ... وبئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلاّخير جازت شهادته » (٢). فهذه قرينة خارجيّة تقتضي رجوع الاستثناء إلى الجميع ، وفي الآية قرينة اخرى داخلية تقتضي الرجوع إلى الجميع أيضاً حيث إن مقتضى الرجوع إلى الأخيرة عدالة القاذف إذا تاب ومقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع والفهم العرفي قبول شهادته حينئذٍ.
إن قلت : إنّه ينافي ذيل الآية ، أي قوله : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ».
قلت : إنّ كلمة « أبداً » بمنزلة عام يكون ظاهراً في الدوام وليس نصّاً فيه ، ولذا لا إشكال في تخصيصه كما ورد في آيات من القرآن الكريم نحو قوله تعالى : ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ) (٣).
__________________
(١) كنز العرفان : ج ٢ ، كتاب الحدود حدّ القذف.
(٢) الوسائل : ج ١٨ ، الباب ٣٦ ، من أبواب الشهادات ، ح ٢.
(٣) سورة هود : الآية ١٠٧.