ومنها : ما ورد في باب حرمة شرب الخمر وهو ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام ( في حديث المناهي ) : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يشتري الخمر ، وأن يسقى الخمر ، وقال : « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه » (١).
وجوابها واضح ، لأنّها داخلة تحت عنوان الاعانة على الإثم الذي هو بنفسه من العناوين المحرّمة فهي أجنبية عمّا نحن بصدده.
ومنها : روايات الرضا وإنّ من رضى بفعل قوم كان منهم ، ومن جملتها ما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أيّها الناس إنّما يجمع الناس الرضا والسخط وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لمّا عمّوه بالرضا فقال سبحانه : ( فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ) (٢) » (٣). وأيضاً ما ورد في زيارة الحسين عليهالسلام : « ولعن الله امّة سمعت بذلك فرضيت به » (٤).
لكن المستفاد من هذه الرّوايات أنّ الرضا غير النيّة وأنّه عنوان مستقلّ محرّم ، أي من رضى بعصيان شخص آخر فقد عصى ، وإن لم يكن من قصده فعل تلك المعصية بنفسها بل ربّما ينتهي إلى الكفر كمن رضى بقتل الحسين عليهالسلام فإنّه يوجب انطباق عنوان الناصب ، والناصب كافر.
ومنها : ما ورد (٥) في السنّة الحسنة والسنّة السيّئة ، ومضمون جميعها يرجع إلى أنّ من سنّ سنّة حسنة كان له أجر من عمل بها ومن سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزر من عمل بها.
والجواب : أنّها أيضاً ترجع إلى عنوان الاعانة على البرّ والتقوى أو عنوان الاعانة على الإثم والعدوان كما لا يخفى.
ومنها : ما روي أنّه « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ، قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : لأنّه أراد قتل صاحبه ».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ح ٥ ، ج ١٢ ، الباب ٥٥ ، من أبواب ما يكتسب به.
(٢) سورة الشعراء : الآية ١٥٧.
(٣) فيض الإسلام ، خ ١٩٢.
(٤) زيارة وارث.
(٥) راجع بحار الأنوار : ج ٦٨ ، ص ٢٥٧.