١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ (٢) مِنْ أُمِّهِ (٣)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ (٤) هذَا؟ ».
قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (٥) : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦)
فَقَالَ (٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا (٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ». (٩)
__________________
ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لُامّ ما بلغوا لم يحجبوا الامّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ». وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».
(٣) في « بن » : + / « وأبويه ». وفي الوسائل : « رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من امّه ».
(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « قلت ».
(٥) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « العزيز ».
(٦) النساء (٤) : ١١. وفي « ك » : ـ / « فقال : من أين ... » إلى هنا.
(٧) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + / « لي ».
(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « إذا ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.