|
فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالاً ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ (١) بِالْأَوَّلِ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (٢) ، لِأَنَّ (٣) الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ (٤) مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا (٥) عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ (٦) رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (٧) ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ. |
٤٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
١٣٥٥٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بن » : « أعتقته ». وفي « ك ، بف ، جت » : « أعتقه ».
(٢) في « ل ، م ، بن » : « ذلك ».
(٣) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ ».
(٤) في « ن » : ـ / « أن ».
(٥) في « بن » : « أزلتها ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته ». وفي « ل » : « أزلناه ».
(٦) في « ل ، بن ، جد » : « فقد ».
(٧) في « م ، بن ، جد » : « ذلك ».
(٨) قال الشيخ رحمهالله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلاّ إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٢٠٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ذيل ح ٦٧٠.
(٩) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٣.