لِقَرَابَتِهِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ، إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ (١) ». (٢)
١٣١١٩ / ١١. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ (٣) النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ (٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَالَ (٥) : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ (٦) النَّاسَ ». (٧)
٥ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
١٣١٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ك » : « لورثته ». وفي الوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ؛ وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، ملخّصاً.
(٣) في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».
(٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « مماليكه ».
(٥) في « ل ، م ، جد » : « فقال ».
(٦) قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. يقال : فلان يتكفّف الناس ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٣ ( كفف ).
(٧) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبدالله عليهالسلام ... ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٦ ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣.