سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ (٢) ». (٣)
١٣١٢١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ (٦) بِشَيْءٍ؟
قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ (٧) قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ (٨) ». (٩)
١٣١٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ـ ٢١٧.
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٨.
(٤) في « بن » : ـ / « جميعاً ».
(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في الاستبصار : « للبنت ».
(٧) في « ق ، بف » : ـ / « قال : نعم أو ».
(٨) في التهذيب والإستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٦.