عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا ». (١)
الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (٢) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام نَحْوَهُ. (٣)
١٣١٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليهالسلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ (٥) : « تَجُوزُ ». (٦)
١٣١٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ (٨) » قَالَ (٩) : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١٠) (١١)
__________________
(١) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.
(٢) السند معلّق. ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل.
(٣) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.
(٤) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».
(٥) في « ق ، ن ، بف » : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩١ و ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١٠.
(٧) في « ق ، بف » : ـ / « بن أبي نصر ».
(٨) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ».
(٩) في « بن ، جد » والفقيه : ـ / « قال ».
(١٠) البقرة (٢) : ١٨٠. وفي الوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ،