وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ». (١)
|
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ ، وَلكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا (٢) أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ ، فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ ، وَذلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللهِ وَعَلى كِتَابِهِ ، وَكَذلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ قَدْ سَمّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا (٣) قَالَ : ( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٤) فَكَانَ (٥) مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ ، فَإِنَّمَا (٦) يَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِيَ. (٧) |
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٤ و ١٠٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٣ و ٥٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٤٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٤.
(٢) في « بف » : « لم يستخيروا ». وفي حاشية « بح ، بف » : « لم يستحسنوا ».
(٣) في « ن ، بف ، جت » : « إنّما » بدون الواو.
(٤) النساء (٤) : ١١. وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ : « قوله عليهالسلام : « فلُامّه الثلث » قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائماً ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا.
وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية. وقيّد الجمهور « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ » بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي. وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر. وأمّا ثانياً فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد. وأمّا ثالثاً فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للُامّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ». وانظر : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٣٠.
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وكان ».
(٦) في « ل ، جد » : « وإنّما ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسير.