|
قَالَ الْفَضْلُ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ لِلْأُخْتِ فَرِيضَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (١) وَلَدٌ ، فَقَالَ : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) فَإِذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا فَقَدْ خَالَفَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَكَذلِكَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَإِنْ سَفَلُوا ؛ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لَايَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَكَذلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلَا مَعَ أَحَدِهِمَا. قَالَ (٢) الْفَضْلُ : وَالْعَجَبُ لِلْقَوْمِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِلْأُخْتِ مَعَ الِابْنَةِ (٣) النِّصْفَ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ (٤) عَلى مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِابْنَةِ الِابْنِ (٥) مَعَ الِابْنَةِ نِصْفاً ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْأُخْتِ وَأَحْرى أَنْ تَكُونَ (٦) عَصَبَةً مِنَ الْأُخْتِ ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الِابْنِ مَعَ الْأَخِ هُوَ الْعَصَبَةُ دُونَ الْأَخِ ، وَلَا يَجْعَلُونَ (٧) أَيْضاً لَهَا الثُّلُثَ (٨) حَتّى كَأَنَّهَا ابْنَةٌ مَعَ |
__________________
ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند هما عن جميل بن درّاج ، عن عبدالله بن محرز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٥ ، بسنده عن عبدالله بن محرز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسنده عن عبدالله بن محمّد ، وفيهما مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٢٦٨٩.
(١) هكذا في « م ، بح ، جد ». وفي « بن » : ـ / « له ». وفي « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » والمطبوع : « لها ».
(٢) في « ن ، بن ، جد » : « وقال ».
(٣) في « بن ، جت » : « مع البنت ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن » : « أن يكون ».
(٥) في « ل ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « الابنة ».
(٦) في « ك » : « أن يكون ».
(٧) في « م ، بن ، جد » : « ولا تجعلوا ». وفي « ك » : « ولا تجعلون ».
(٨) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « ثلثاً ». وفي المرآة : « قوله : « ولا يجعلون أيضاً لها الثلث » لا يخفى أنّ هذا لا يستقيم على ما رأينا من مذاهبهم إلاّ أن تكون النسخة في الأوّل « ولم يجعلوا لابنة الابنة » ، وفي هذا الموضع « السدس » مكان « الثلث » ، فإنّهم لا يعطون ابنة الابنة مع البنت شيئاً ، ويعطون الابن السدس بقيّة نصيب البنتين والبنات. وفي بعض النسخ هنا « مع ابن بنت » وهو لا يستقيم ؛ لأنّهم لايعطون أولاد البنات شيئاً ، وظاهر التشبيه والتعليل أن يكون مع ابن الابن ، لكن لا يستقيم الثلث ، فإنّهم يعطون ابن الابن بقيّة المال عن فرض البنت والبنتين ، ويمكن أن يكون مع تخصيصه الثلث ، لأنّه جعلها بمنزلة البنت للصلب ، وهي مع بنت اخرى لها الثلث ، فالتشبيه في أصل إعطاء النصيب ، لا قدره ، وعلى أيّ وجه لا يخلو من تكلّف ».