|
يَقُومُونَ مَقَامَ بَنِي الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَنُو إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ (١) لِأَبٍ وَأُمٍّ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ : نَصِيبُ أُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ : نَصِيبُ أَبِيهِ ، وَكَذلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ (٢) مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَقُمْنَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٣) مَقَامَ أُمِّهَا ، وَتَرِثُ مِيرَاثَهَا. وَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (٤) السُّدُسُ (٥) ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ (٦) الْأَخِ لِلْأَبِ (٧) وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ (٨) فَإِنْ (٩) تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ (١٠) السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ (١١) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا (١٢) ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِيرَاثَ أَبِيهَا. وَإِنْ (١٣) تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (١٤) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ |
__________________
(١) في « ل » : ـ / « وأخوات ». (٢) في « ك ، بح ، بن ، جد » : « الاخت ».
(٣) في « ل ، بح ، بن » : ـ / « منهما ». (٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « من الامّ ».
(٥) قال الشيخ الصدوق : « فإن ترك أخاً لُامّ ، وابن أخ لأب وامّ فالمال كلّه للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والامّ. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له ، وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال : لأنّ ابن الأخ للأب والامّ يقوم مقام الأخ الّذي يستحقّ المال كلّه بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ ، وله فضل قرابة بسبب الامّ.
قال مصنّف هذا الكتاب : إنّما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن أخ فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ كولد الولد ، وإنّما هو ولد إذا لم يكن للميّت ولد ولا أبوان ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٥.
(٦) في « بن » : « لابن ». (٧) في « ل » : « من الأب ».
(٨) في « بن » : ـ / « لأنّه يقوم مقام أبيه ». (٩) في « م ، بن » : « وإن ».
(١٠) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الامّ ». (١١) في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « للأب ».
(١٢) في المرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليها ، الظاهر أنّ هذا سهو منه ؛ لأنّ الأخ للأب والامّ ليس بذي سهم ، وابنته تقوم مقامه ، فلها ما بقي من المال ، ولا سهم لها حتّى يردّ عليها مابقي ، ولو كانت ذات سهم لكان يجب على قاعدة الفضل أن يردّ عليها وعلى الأخ على نسبة سهامها ».
(١٣) في « بن » : « فإن ».
(١٤) في المرآة : « قوله : فالمال بينهما ، هذا إنّما يستقيم إذا كان أبوهما واحداً ، وإلاّ فالمال بينهما نصفان ».