عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ (١) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟
قَالَ : « يُوَرَّثُ (٢) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ (٣) بَوْلُهُ (٤) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (٥) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ (٦) ، فَإِنْ كَانَا (٧) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٨) ». (٩)
١٣٥٩٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى (١٠) ، قَالَ (١١) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ». (١٢)
__________________
(١) في التهذيب : « قال : قضى عليّ عليهالسلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».
(٢) في الوسائل : + / « من حيث يبول ».
(٣) في « ن » : « يسبق ».
(٤) في « ل ، م » والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».
(٥) في « ق ، بف » : ـ / « منهما ». وفي التهذيب : + / « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ : « قوله عليهالسلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه ـ كمنعه ـ : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قوله عليهالسلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».
وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما انثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاخرى انثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شيء منهما ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٨٤٢.
(٧) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « كان ».
(٨) في الوسائل : « وميراث النساء ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٠ ، ح ٢٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٠١٤.
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للُانثى ».
(١١) في « ك » : « وقال ». وفي الوسائل : « فقال ».
(١٢) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠٠٩.