يلف على ذكره ، خرقة تمنع من تعدى ما يخرج منه الى بدنه وثيابه.
وإذا كان المريض مسافرا وهو راكب جاز له الصلاة على ظهر دابته ويسجد على ما يتمكن من السجود عليه ، وان صلى نافلة جاز له ان يومي بها إيماء وان لم يسجد ، والأحوط ان يسجد ان قدر على ذلك.
وحد المرض المبيح للصلاة جالسا ان يعلم من حال نفسه انه لا يقدر على الصلاة قائماً ولا على الوقوف أو المشي بمقدار زمان الصلاة.
« باب صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة »
كل قتال كان واجبا مثل قتال المشركين وأهل البغي ، أو مباحا مثل الدفع عن المال والنفس فإن صلاة الخوف فيه جائزة وتقصيرها صحيح.
وهي ان يصلى كل رباعية ركعتين كما قدمناه في صلاة السفر ، وصلاة الخوف بالتقصير أحق واولى بالقصر من صلاة المسافر لان هذه معها خوف وتلك لا خوف معها فهذه أحق بذلك.
واعلم ان هذه الصلاة لا تجب الا عند شروطها وهي ان يكون العدو في غير جهة القبلة ، ولا يتمكن المقابل (١) له الا بان يستدبر القبلة ، ويكون عن يمينه أو شماله ، أو يخاف من العدو عند اشتغالهم بالصلاة من الغدر بهم والارتكاب لهم (٢) والانكباب عليهم ، وان يكون في المسلمين كثرة متى افترقوا طائفتين كان كل طائفة مقاومة للعدو حتى يفرغ الطائفة الأخرى من الصلاة فإذا حصلت هذه الشروط صحت صلاتها جماعة إذا أرادوها كذلك.
وقد يجوز ان يصليها الواحد منفردا ، غير انهم إذا أرادوا صلاتها جماعة
__________________
(١) في بعض النسخ « المقاتل » بدل « المقابل ».
(٢) ارتكب الأمر : اقتحمه متهورا.