« باب فيمن يجب عليه زكاة الفطرة ، وما يتعلق به من ذلك »
الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه.
ويستحب له ان يخرجها عن نفسه ، وعمن يعول ان كان له عيال ، فان لم يكن له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا.
فان كان ممن يستحق أخذها ، فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله ان كان له ذلك ، وعن نفسه ان لم يكن له عيال.
فان كان محتاجا إليها أدارها على عياله الى ان ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج منهم الى غيرهم مما ينبغي إخراجه عن رأس كل واحد.
وإذا كان عند إنسان ضيف ، يفطر عنده في شهر رمضان ، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود ، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا.
اللهم الا ان يكون المولود يولد ليلة الفطر ، أو في يومه التي قبل صلاة العيد ، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا.
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه ، فان كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه.
والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه إخراجها ، وان كان أسلم ليلة الفطر ، أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك ، وكان عليه ان يخرجها استحبابا. وإذا ملك عبد عبدا ، كان على السيد إخراج الفطرة عنهما جميعا.
« باب ما تجب فيه الفطرة »
تجب في الحنطة ، والشعير على أهل الموصل ، والجزيرة ، والجبال ، وباقي خراسان.