ان تعين له الزيادة (١) على موضع النقطة التي انتهى إليها ، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس.
« باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز »
اللباس على ضربين : أحدهما ، تصح الصلاة فيه والأخر لا تصح ، فالذي تصح فيه على ضربين : أحدهما ، تصح فيه على كل حال والأخر مكروه.
فأما الذي تصح على كل حال : فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا ، وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكي ، وشعره ، وجلده ، ووبره ، والخز الخالص ، والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي إبريسم ، والخفان (٢)
ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا ، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة ، لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة.
واما المكروه فهو : الرداء إذ اشتمل اشتمال الصماء (٣) والمئزر إذا شد فوق القميص ، والثوب إذا كان شفافا ، وثوب المرية للرجل ، ولقباء المشدود. وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شيء منها وان لم يعلم ان عليه النجاسة ، والنقاب للمرأة ، واللثام للرجل ، والتكة والقلنسوة وما يجرى مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شيء من ذلك نجاسة.
والثوب الأسود. والمقدم (٤)
واما الذي لا تصح فيه على حال فهو : الإبريسم المحض ، وصوف ما لا يؤكل
__________________
(١) أي الزيادة بعد الزوال
(٢) اللذان لهما الساق
(٣) اشتمال الصماء : هو ان يدخل الرجل ردائه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ، وفيه معان آخر ذكرت في مجمع البحرين.
(٤) الثوب المقدم بإسكان الفاء : المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا.