« باب ضروب العمرة وصفتها »
العمرة واجبة كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه.
وهي على ضربين ، عمرة متمتع بها الى الحج ، والأخر عمرة مفردة منه ، وفرائض ذلك على ضربين ، أركان وغير أركان ، فالاركان هي النية ، والإحرام ، والطواف ، والسعي ، واما ما ليس بركن ، فهي التلبية ، وركعتا الطواف ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتا هذا الطواف.
والعمرة المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج ، والتي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور الحج وغيرها.
وسيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه.
وأفضل العمرة ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان (١) ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر ، أو في كل عشر (٢) أيام ان تمكن من ذلك.
وصفتها ان يحرم المعتمر من خارج الحرم ، ويعقد إحرامه بالتلبية فإذا دخل الحرم قطعها ، فان كان قد خرج من مكة ليعتمر ، قطعهما إذا شاهد الكعبة ، ثم يطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، إذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه وعليه لحلية النساء طوافهن ، فاذا طافه حللن له.
« باب الإحرام وأحكامه »
أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء ، منها ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ، ومنها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه ، ومنها ما ينعقد الإحرام به ، ومنها كيفيته ، ومنها ما ينبغي للمحرم اجتنابه ، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة.
__________________
(١) الوسائل ج ١٠ ، الباب ٤ من أبواب العمرة ، الحديث ٢ ، ص ٢٤٢
(٢) لعل الصحيح « عشرة »