فأما ما عدا ذلك من بول وروث وذرق مما يؤكل لحمه فهو مكروه ـ الا الدجاج الجلال والإبل إذا كانت كذلك ـ وجميعه مما لا يجب إزالته ، وانما الأفضل فيه ذلك.
وإذا كانت المرأة تربى طفلا ولم يكن لها من الثياب الا واحد ولا يمكنها التحرز من بوله فعليها غسله في كل يوم مرة واحدة ، وتصلى فيه ان شاءت بعد ذلك
والثوب أو الجسد إذا ماسة جسم محكوم عليه بالكفر وكان رطبا أو كان المماس له رطبا ولم يكن هو كذلك فإنه يجب غسله ، وكان الثوب والجسد يابسا وكان المماس له من جسد الكافر يابسا لم يجب غسله بل يرش الموضع ـ الذي اصابه ـ الماء.
والقول في الكلب والخنزير إذا ماسا شيئا كالقول في ذلك وإذا ماس الإنسان شيئا من ذلك بيده وكان يابسا ويده يابسة مسحها بالحائط أو التراب فان غسلها كان أفضل.
وإذا كان الماء المطر جاريا من ميزاب ولاقته نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه وأصاب شيئا كان طاهرا ، وان تغير بذلك أحد أوصافه وجب غسل ما اصابه.
والنجاسة إذا أصابت موضعا من ثوب أو جسم وعرف موضعه ، غسل الموضع بعينه ، فان لم يعلم ذلك غسل جميعه.
وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع ، فان كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا. وجب غسل الباقي منه.
والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مايعة وجففتها الشمس فقد طهرت فان لم يجف بذلك وجب غسلها.
وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله
والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه ، والأفضل إزالة ما اصابه