واحتكار الغلات عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها وبيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب وبيع السرقة وابتياعها مع العلم بها ، ونثار الأعراس إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة له وسلوك طريق يظهر منها امارة الخوف مع ترك التحرز والكسب من ذلك.
واما المكروه فجميع ما كره من المآكل والمشارب وسنورد ذلك في موضعه أيضا من هذا الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته وكسب الحجام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل ، والأجر على تعليم القرآن ، ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك وأجر المغنيات في الأعراس إذا لم يغنين بالأباطيل والضرب ، وبيع الرقيق والطعام وعظام الفيل وعملها ، والأكفان والحياكة والنساجة والذباحة وكسب الصبيان وركوب البحر للتجارة.
واما المباح على كل حال فهو كل مباح من المآكل والمشارب وكل ما لم يكن من جملة ما ذكرناه في كونه محظورا ومكروها.
« باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه »
السلطان على ضربين : أحدهما سلطان الإسلام العادل والأخر السلطان الجائر ، فاما سلطان الإسلام العادل فهو مندوب الى خدمته ، ومرغب فيها ، وربما وجب ذلك على المكلف طائفة لما فيه من وجوب اتباعه وطاعته في امره ونهيه.
فإذا ولى السلطان إنسانا امارة وحكما أو غير ذلك من الولاة عليه وجب عليه طاعته في ذلك وترك الخلاف له فيه ، وجاز قبول جوائزه وصلاته والتصرف في الجميع على كل حال.
واما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد ان يتولى شيئا من الأمور من قبله الا ان يعلم أو يغلب على ظنه انه إذا تولى ولاية من جهته ، تمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقسمة الأخماس والصدقات على مستحقها ، وصلة الاخوان ، ولا يكون في شيء من ذلك تاركا لواجب ولا مخلا به ولا فاعلا بشيء من القبائح فإنه حينئذ