« باب تجديد الإحرام بالحج في يوم التروية »
أحكام هذا الإحرام وشروطه ، كأحكام وشروط الإحرام المتقدم ، الا فيما نذكره الان وهو : ان هذا الإحرام ينبغي ان يعقده يوم التروية عند الزوال ، فان لم يتمكن من ذلك ففي الوقت الذي يعلم انه يلحق معه الوقوف.
ويذكر المحرم بالحج في إحرامه الحج فقط ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال فإن نسي وأحرم بالعمرة وقد كان التي بأركان الحج ، أجزأه ذلك بالنية ، فإن نسي الإحرام ولم يذكره حتى صار بعرفات أحرم بها ، فان لم يذكر ذلك حتى قضى مناسكه كلها لم يلزمه شيء.
والمتمتع بالعمرة إلى مكة ليلة عرفة ، جاز له ان يعقد الإحرام بالحج بعد ان يطوف ويسعى ، فان دخلها يوم عرفة جاز له ذلك أيضا الى زوال الشمس ـ فاذا زالت فقد فاتته العمرة وبطل كونه متمتعا وكانت حجته مفردة ـ هذا (١) إذا علم انه يلحق عرفات ، فان لم يعلم ذلك وغلب على ظنه انه لا يلحقها ، لم يجز له ان يحل بل عليه ان يقيم على إحرامه الأول ويجعل حجته مفردة ، لأنه لا يصح مع ما ذكرناه غير ذلك.
« باب كيفية هذا الإحرام »
قد ذكرنا فيما تقدم ان يوم التروية (٢) هو الثامن من ذي الحجة ، فإذا حضر هذا اليوم ، فينبغي لمن يريد تجديد الإحرام ان يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه ، ويمضى
__________________
(١) إشارة إلى أصل المسئلة
(٢) في النسخ بزيادة كلمة « الواو » هنا