وهذا يقسم في المقاتلة فحسب ، ولا يدفع الى أحد ممن عداهم منه شيء إلا الإمام عليهالسلام ، فإنه يجوز ان يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء ، والفرس الجواد ، والثوب الرفيع وما جرى مجرى ذلك.
وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين ، فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي ، والعقارات ، وغير ذلك ، فان جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل ، والغائب منهم والحاضر على السواء.
فإن أدرك إنسان المقاتلة لمعونتهم ، بعد ان قاتلوا ، وغنموا ، كان شريكا لهم فيما غنموا.
وينبغي للإمام ان يسوى بين المسلمين في القسمة ، ولا يفضل أحدا منهم على أحد لشرف فيه ، أو زهد ، أو علم على من ليس هو كذلك.
ويعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما واحدا ، فان كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين ، لم يسهم الا لفرسين فقط.
وإذا ولد في أرض الجهاد مولود ، دفع اليه كما يدفع الى المقاتل وحكم القسمة في البحر إذا كان مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر ، لا يختلف الأمر في شيء من ذلك.
« باب ذكر الأنفال ».
الأنفال هي كل ارض تقدم ذكرها ، وميراث من لا وارث له ، وجميع المعادن وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير اذن الامام (ع) ، أو ممن نصبه ، وما يريده الامام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره ، وجميع الأنفال كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله في حياته ، وهي بعده للإمام القائم مقامه ، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شيء منها الا بإذنه عليهالسلام.
« تم كتاب الخمس »