فان حج قارنا أو مفردا لم يسقط فرضها عنه وكان عليه القضاء (١) لها بعد أيام التشريق وفي استقبال المحرم.
ومن اعتمر عمرة ـ غير متمتع بها الى الحج ـ في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى ان أدرك يوم التروية كان عليه ان يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بعد ذلك متمتعا فان اعتمر في أشهر الحج لم يلزمه ذلك (٢).
ومن دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها الى الحج ، فإن أراد التمتع فعليه تجديدها في أشهر الحج ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له ان يقضيها ويخرج الى اى موضع أراد ، ما لم يدركه يوم التروية ، والأفضل له ان يقيم حتى يحج ويجعلها متعة.
ومن دخل مكة بنية التمتع لم يجز له ان يجعلها مفردة ، ولا ان يخرج من مكة حتى يحج ، لأنه قد صار بذلك مرتبطا بالحج.
فاذا كان الإنسان معتمرا وساق هديا ذبحه أو نحره في الموضع الذي قدمنا ذكره ، وقد قدمنا أيضا ذكر أفضل العمرة (٣) والمستحب منها فلا حاجة الى ذكر ذلك هاهنا.
« باب أحكام الحرم ».
من ظفر في الحرم بلقطة فعليه ان يعرف بها سنة فان ظفر بصاحبها دفعها اليه وان لم يظفر به تصدق بها عنه ، وان حضر صاحبها بعد ذلك ورضي بالصدقة لم يكن عليه شيء ، فان لم يرض بها ، كان عليه ضمانها.
فاذا دخل إنسان الحرم بسلاح فلا يشهره ولا يحمله ظاهرا بل يستره.
ومن جنى جناية ـ يجب بها اقامة الحد عليه ـ وكان خارج الحرم ثم هرب
__________________
(١) أي الإتيان بها.
(٢) اى لم يلزمه ادراك يوم التروية بمكة.
(٣) وهي ما كانت في رجب.