الزرع لصاحب الحب ، لأنه عين ماله فاذا كان كذلك لم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه ، لأنه لم يتعد في ذلك.
ويجوز اعارة الفحل ، واعارة المملوك للخدمة. فإن كان امرأة لها هيئة كره ذلك فيها ، وان كانت عجوزا لم يكن فيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها ، لان البضع لا يستباح بالعارية. ويكره استعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهما من ولديهما مكروه له.
فان استعارهما ليخفف عنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك حسنا وفيه فضل.
« اجارة العارية وإعارتها »
والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتها أيضا ، لأن المستعير لها لا يملك منافعها فلا يصح منه إعارتها ولا عقد إجارتها.
وإذا كان مع رجل محل ، صيد لم يجز للمحرم ان يستعيره منه ، لأنه لا يجوز له إمساكه. فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه. فان تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه. وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثل ان يحرم وفي يده صيد فإذا أخذه منه كان ذلك له. فان تلف لم يلزمه ضمانه ، لان ملك المحرم له قد زال عنه وتخليته له عند إحرامه واجبة عليه فاذا أخذه المحل وتلف من يده لم يلزمه شيء ، لأنه ليس بملك له أخذه منه ولا استعارة.