« باب صوم النذر »
إذا نذر الإنسان صوم يوم معين مثل يوم جمعة أو سبت أو ما جرى مجرى ذلك من الأيام ، أو شهر مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور ، كان عليه صيام ما عينه من ذلك ، الا ان يوافق ما عينه شهر رمضان أو يوما من أيامه أو يوم عيد أو أيام تشريق بمنى فإنه إذا وافق شيئا من ذلك ، لم يجز له صومه ولا قضاء عليه.
وكذلك إذا كان مسافرا ، ولم يكن نذر صيامه في كل حال من حضر أو سفر ، فان كان نذر صيامه في حال الحضر والسفر وشرط ذلك ، كان عليه صومه في السفر.
فان نذر صوما مبهما : مثل ان ينذر صوم حين من الزمان ، فعليه صيام ستة أشهر ، فإن نذر صوم زمان كان عليه صوم خمسة أشهر.
فإن نذر صوم شيء من الصيام في موضع معين ، مثل مكة أو مدينة النبي صلىاللهعليهوآله أو بعض المواضع الشريفة والأمكنة المعظمة ، كان عليه الوفاء بذلك في الموضع الذي نذر الصيام فيه وعينه له ، فان حضر في ذلك الموضع وصام بعض ما نذره ، ثم لم يقدر على المقام به الى ان يتم ما عليه من ذلك ، جاز له الخروج الى بلده وقضائه بعد وصوله اليه على التمام.
ومن نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر ـ اى شهر من السنة كان ـ ، فإن أفطر قبل ان يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة كان عليه استئناف الصوم ، فان كان إفطاره لضرورة ، جاز له البناء على ما تقدم ، وان كان إفطاره بعد جواز نصفه تممه ولم يجب عليه استئنافه.
وإذا شرط الناذر في الصوم النذر ، الموالاة ، وجب عليه ذلك ، فان صامه متفرقا لم يجزه وكان عليه الابتداء به متواليا ، فان كان فرق ذلك لضرورة كان له ان يبنى على ما تقدم ولم يكن عليه شيء.
ومن أفطر في يوم نذر صيامه ، لغير ضرورة فعليه ان يقضى ذلك اليوم. وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد ذكر انه كان إفطاره لضرورة يتمكن معها من