أمره بأن يجعله فيه لأنه ربما سقط من فيه أو بلعه لان الجيب لا يسقط منه شيء الا ان يبط (١)
وإذا أودعه شيئا وهو في طريق أو سوق وقال له : « اجعله في بيتك » وجب عليه حمله الى بيته في الحال فإن أخر ذلك لغير ضرورة كان عليه الضمان ولذلك يلزمه ان يمضي في الحال الى بيته فقصر في المشي (٢) عادته فان مشى على عادته ووصل الى بابه ووقف يدق مقدار ما جرت العادة بأنه يفتح فيه فهلكت الوديعة لم يكن عليه شيء
وإذا أودع رجل عند صبي وديعة فهلكت لم يلزم فيها ضمان فإن أودع صبي عند رجل وديعة وجب على الرجل ضمانها لأن إيداع الصبي وان لم يكن له حكم فقد أخذها الرجل ممن ليس له الأخذ منه فان ردها على الصبي لم يزل الضمان ، لأن بالأخذ لها قد وجب عليه ذلك فليس يسقط بهذا الرد ، لأنه رد على من ليس له ان يرد عليه فان ردها على ولى الصبي زال الضمان عنه بذلك.
وإذا مات إنسان ووجد في « روزنامجة » مكتوب « لزيد عندي كذا وكذا » أو وجد في خزانته شيء مكتوب عليه « لفلان بن فلان » لم يجب على الورثة رد ذلك الى من وجد اسمه مكتوبا عليه لأنه يجوز ان يكون الميت رد عليه ذلك ولم تزل الكتابة التي باسمه ولأضرب عليها ويجوز ان يكون (٣) عنده وديعة فابتاعها من صاحبها ولم يزل اسمه ولأضرب عليه.
« الخلط في الوديعة »
وإذا كان عنده دراهم جيادا فخلطها بدراهم سود أو كان عنده دنانير فخلطها
__________________
(١) يبط اى يشق وتستعمل في الصرة ونحوها
(٢) في نسخة زيادة « بخلاف » وعلى هذا فكلمة « أن » شرطية وفاعل « يلزمه » هو « الضمان »
(٣) في نسخة زيادة « كان »