وإذا استأجر إنسان رحى للماء بآلتها ، فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة ، كان له فسخ الإجارة. فإن عمل (١) صاحب الرحى ما انكسر من ذلك أو فسد قبل الفسخ ، لم يكن له بعد ذلك ، الفسخ. ولكن يرفع عنه من الأجر بحساب ذلك ، فان اختلفا في مبلغ العطلة (٢) ، كان القول قول المستأجر ، الا ان يذكر الموجر ذلك
وإذا استأجر إنسان جملين من بلد معين إلى مكة يحمل على أحدهما محملا (٣) يكون فيه اثنان ، وما يحتاجان اليه من الرحل وغيره ، وشاهد الجمال هذا والرحل الذي يحتاجان اليه ، والأخر يكون زاملة يحمل عليه الدقيق ، وما يحتاج إليه أيضا ، من قوت (٤) وأدم وما أشبه ذلك ، كان جائزا.
ولهذين الرجلين ان يحملا على الجملين مثل ما يحمل الناس في هذا الطريق فان اشترطا في ذلك وزنا معلوما في الذهاب والعودة ، كان أحوط.
وإذا استأجر من غيره محملا وزاملة وشرط عليه حملا معلوما على الزاملة ، فما أكل من ذلك الحمل ، أو نقص من الوزن أو الكيل ، كان له ان يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وعائدا ، فإن خرج بهما يقودهما ولم يحمل عليهما شيئا ماضيا وراجعا ، كان عليه الأجر تاما ولا يلزم الجمال نقص شيء من الأجر لذلك ، فان مات المستأجر بعد ان قضى المناسك ، وعاد إلى مكة ، كان عليه من الأجر بحساب ذلك ، وهكذا ان كان مسيره في البدأة على مدينة النبي صلىاللهعليهوآله أو في الرجعة ، حوسب بقدر ما قطع من الطريق وبقي بمقامه (٥) معه في أيام المناسك ، وكذلك أيضا لو مات في بعض الطريق ماضيا أو عائدا.
__________________
(١) اى أصلح ما انكسر أو فسد.
(٢) العطلة كظلمة : البقاء بلا عمل.
(٣) محمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيهما العديلان والزاملة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها كذا في القاموس وغيره.
(٤) في بعض النسخ « ثوب » بدل « قوت ».
(٥) اى بمقدار مقام الجمال معه أيام المناسك.