الرأس عند دخول الخلاء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ منه ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر في حال البول ولا الغائط ، ولا الريح بالبول ، ولا يحدث في الماء الجاري ، ولا الراكد ، ولا في الطريق ، ولا أفنية الدور ، ولا في المشارع ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا في مواضع اللعن ، ولا في (١) النزال ، ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا على الأرض الصلبة ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يتكلم في حال البول والغائط ولا يستاك في هذه الحال ، ولا يأكل ولا يشرب وهو كذلك.
« باب الاستنجاء وأحكامه »
الاستنجاء هو تنظيف مخرج النجو بما قدمنا ذكره من الماء أو الأحجار ، والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على أحدهما ، والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار.
ويجب على المكلف ان ينظف الموضع على وجه يتيقن معه النظافة.
فاما مخرج البول فليس يجزى فيه الا الماء مع التمكن منه ، وكذلك إذا تعدت النجاسة مخرج النجو فليس يجزى فيه الا الماء.
والأحجار ينبغي ان يكون ثلاثة وغير مستعملة في الاستنجاء وان لم يقدر على ثلاثة أحجار وقدر على حجر له ثلاثة رؤس قام كل رأس منه مقام حجر فاذا استعمل حجرا واحدا ونقى الموضع به فينبغي ان يستعمل آخرين سنة. ولا يجوز ان يستنجى بعظم ولا روث ، ويجوز استعمال الخرق (٢) والقطن في ذلك عوضا من الأحجار إذا لم يتمكن منها.
وإذا أراد دخول الخلاء فينبغي ان يدعو فيقول : « بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم »
__________________
(١) في بعض النسخ زيادة « فيء »
(٢) في بعض النسخ « الخزف » بدل « الخرق »