فاما الستون فيجب على من أصاب نعامة ولم يتمكن من الإطعام على ما سنذكره في كتاب الحج ان شاء الله تعالى.
واما الثمانية عشر فيجب إذا لم يقدر على صيام هذه الستين يوما.
واما الثلاثون فيجب على من أصاب بقرة وحش أو حمار وحش إذا لم يتمكن من الإطعام على ما يأتي ذكره أيضا في كتاب الحج بعون الله سبحانه :
واما التسعة فيجب إذا لم يقدر على صوم هذه الثلثين يوما.
واما العشرة فيجب على من أصاب غزالا وما أشبه مما سنذكره هناك أيضا إذا لم يقدر على الإطعام حسب ما نبينه في موضعه من كتاب الحج.
واما الثلاثة فيجب على من لا يتمكن من صوم هذه العشرة.
واما اليوم الواحد فيجب على كل نصف صاع من البر مما لا مثل له من النعم ، على ما نذكره (١) في كتاب الحج ان شاء الله تعالى أيضا.
واما الذي يتضاعف فيجب على المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم ، وهذا الصوم لا يلزم فيه التتابع ، بل المكلف مخير بين المتابعة والتفريق والأفضل المتابعة.
فاما صوم من فاتته عشاء الأخيرة فهو صوم اليوم الذي يصبح فيه من فرط في هذه الصلاة حتى جاز النصف الأول من الليل.
« باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غير مرض ».
إذا فات الإنسان شيء من صيام شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب ، فإنه يجب عليه قضائه ، فإن صامه جاز له التطوع بالصوم ، ويجب عليه الفور بالقضاء مع التمكن من ذلك ، فإذا اراده فلينو به القضاء.
وان كان فإنه شيء من شهر رمضان ، جاز له قضائه في أي شهر كان الا ان يكون مسافرا ، فإنه لا يجوز له حينئذ القضاء حتى يرجع الى بلده أو يعزم على المقام في
__________________
(١) في باب ما يتعلق بذلك البدنة قال « رحمهالله » : إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها .. فان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما.