فان اشترى صبيانا أو أطفالا أحرارا بإذن أو بغير اذن ، لم يجب على أوليائهم ولا عليهم إذا بلغوا رد عوض المال إليه ، فإن فعلوا ذلك كان حسنا ، وان كان أوليائهم التاجر (١) في ذلك كان عليهم ان يدفعوا ذلك اليه.
وإذا اشترى مكاتبا أو أم ولد بأمرهما له بذلك ، واشتراهما فأخرجهما من دار الحرب لم يكن له عليهما شيء ، الا ان يعتقا ، فاذا أعتقا ، جاز له مطالبتهما بماله وان كان اشتراهما بغير إذنهما له في ذلك ، لم يستحق عليهما شيئا عتقا أو لم يعتقا.
فان اشترى عبيدا كان لساداتهم ان يأخذوهم بالثمن الذي ابتاعهم به ، اللهم الا ان يكونوا عند مشرك ، فدفعهم المشرك الى هذا التاجر عوضا عن هدية أو ما أشبهها فيكون قيمته ما اوفى عليه بهم.
« باب قتال أهل البغي ».
قال الله تعالى ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٢) الاية.
وروى عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) انه خطب يوما بالكوفة ، فقام اليه رجل من الخوارج فقال ، لا حكم الا لله فسكت (ع) ثم قام آخر وآخر وآخر فلما أكثروا فقال صلوات الله عليه وآله « كلمة حق يراد بها باطل ، لكم عندنا ثلاث خصال ، فلا نمنعكم مساجد الله ان تصلوا فيها ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا أبتدءكم بحرب حتى تبدءوا ، لقد أخبرني الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين : انه لا يخرج عليكم فئة قلت أو كثرت الى يوم القيامة الا جعل الله حتفها على أيدينا ، وان أفضل الجهاد جهادكم وأفضل المجاهدين من قتلكم وأفضل الشهداء من قتلتموه ، فاعملوا ما أنتم عاملون ، فيوم القيامة يخسر المبطلون ولكل
__________________
(١) « التاجر » خبر لكان.
(٢) الحجرات ـ الاية ٩.