ومن يجب عليه الجهاد على ضربين : أحدهما يجب عليه بنفسه ، والأخر يجب عليه إقامة نائب عنه فيه ، فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه القيام والتمكن منه ، واما الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه ، فهو كل من وجب عليه وعلم من نفسه انه لا يتمكن منه.
ومن وجب عليه الجهاد فلا يجوز له ان يغزو عن غيره ، ومن لم يجب عليه جاز له ذلك ، ويجوز أخذ النائب الأجرة ممن يستنيبه فيه.
« باب فيمن يجب جهاده »
من يجب جهاده على ثلاثة أضرب : أحدها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام حسب ، فان لم يجيبوا الى الدخول قتلوا وسبى ذراريهم وصار أموالهم غنيمة وثانيها ضرب لا يقبل منهم الا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية ( عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ) والقيام بشرائط الذمة ، فان لم يجيبوا الى ذلك (١) ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا شيئا منه خرجوا من الذمة ، وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها من القتل وغنيمة الأموال وسبى الذراري.
وثالثها على ضربين : أحدهما له فئة يرجع إليها ، والأخر لا فئة له ، والذي له فئة يرجع إليها ، يجاز (٢) على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم التي يحويها العسكر فقط ، ولا يجوز ، سبى ذراريهم ولا أخذ شيء من أموالهم التي لا يحويها العسكر.
والذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم ، بل يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها.
والضرب الأول ـ من القسمة المتقدمة ـ هم جميع من خالف الإسلام وليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب ، كعباد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم ،
__________________
(١) الأنسب « أو » بدل « الواو ».
(٢) اى يجهز.