فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه وهي لهم ثانية فيصليها ، فاذا جلس للتشهد الثاني جلسوا معه وتشهدوا وهو أول تشهد لهم وخففوا في تشهدهم ثم قاموا الى الثالثة لهم فصلوها فاذا جلسوا للتشهد الثاني وتشهدوا ، سلم الامام بهم وانصرفوا.
ومن كان في حال هذه الحرب راكبا صلى على ظهر دابته بعد ان يستقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ، فصلى كيف ما دارت به الدابة ويسجد على قربوس سرجه فان لم يتمكن من السجود صلى إيماء وانحنى للركوع والسجود ، وجعل سجوده اخفض من ركوعه ان تمكن من ذلك.
« صلاة المطاردة »
فاما صفة صلاة شدة الخوف وهي المطاردة والمسايفة وهي إذا كانت الحال ما ذكرناه كبر المصلى لكل ركعة تكبيرة. والتكبيرة أن يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ». فاما حكم السهو في هذه الصلاة فسنذكره في باب السهو بمشيئة الله سبحانه.
واعلم ان أخذ السلاح يجب على الطائفة ويجب ان يكون خاليا من نجاسة فإن كان على شيء منه ريش مما لا يؤكل لحمه كالعقاب والنسر لم يكن بأس. فإن كان ثقيلا لم يمكن معه الركوع والسجود مثل الجوشن ، والكواعد (١) والمغافر السابغة (٢) وما جرى مجرى ذلك كان مكروها. والذي ينبغي أخذه من ذلك ما كان مثل السكين والسيف والقوس وغيره والرمح إذا لم يتأذ به أهل الصف فان كان عليه نجاسة لم يكن به بأس. فإذا كان على السيف الصيقل نجاسة ومسح بخرقة كانت الصلاة فيه جائزة. وفي أصحابنا من قال بان ذلك جائزة على كل حال
__________________
(١) الظاهر انه السواعد ذكره الجاحظ في البيان والتبيين ج ٣ ص ٤٢ وقال « ولا الجواشن ولا السواعد » وهي ما يلبس على الساعد من حديد أو ذهب.
(٢) مغفر سابغ : طويل يستر الجبهة.