« باب الاعتكاف وصيامه ».
الاعتكاف في الشرع لبث متطاول في مسجد معين لعبادة معينة ، لا تثبت صحته الا بصوم ، فإذا أراد الإنسان الاعتكاف فينبغي ان يقصد النية كذلك ويصوم ، لأنه لا يصح الا بصوم كما ذكرناه ويجتنب ما يجتنبه المحرم ، ويعتكف في أحد أربعة مساجد وهي : مسجد الحرام ، أو مسجد المدينة ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد البصرة ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد.
وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام ، فإن اعتكف يومين وأراد ان يفسخ الاعتكاف لم يكن له ذلك وعليه ان يتم ثلاثة أيام ، لأنه إنما يجوز له الفسخ إذا لم يتمم يومين.
ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة تدعوه الى ذلك ، من عيادة مريض من المؤمنين ، أو تشييع جنازة لهم ، أو ما جرى مجرى ذلك.
ولا يصلى الا في المسجد الذي يعتكف فيه الا ان يكون بمكة خاصة ، فإنه ان كان بها جاز له ذلك في أي موضع شاء منها وإذا عرض له مرض وخرج من المسجد لأجله ، فعليه ان يقضى الاعتكاف والصوم بعد برئه من المرض.
وان كان المعتكف امرأة وحاضت فعليها مثل ذلك بعد طهرها من حيضها.
وإذا وطأ المعتكف ليلا ، كان عليه كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان ، ويجب على المرية إذا كانت معتكفة وطاوعته مثل ذلك.
وإذا وطأ نهارا كان عليه كفارتان ، وكذلك يجب على المرية إذا طاوعته الى ذلك وهي معتكفة ، فان لم تطاوعه الى ذلك انقلبت كفارتها اليه ولم يجب عليها شيء ، فإن وطأها نهارا وهي معتكفة مكرها لها على ذلك ، كان عليه اربع كفارات فإن وطأها على هذا الوجه ليلا كان عليه كفارتان.
ويستحب للمعتكف ان يشترط على الله سبحانه ، الرجوع ان عرض له مرض فمتى لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الرجوع عن الاعتكاف الا ان يكون لم يتمم يومين كما ذكرناه فيما سلف.
وأفضل الاعتكاف ما كان في العشرة الأخيرة من شهر رمضان ، وإذا مات