وإذا استأجر جمل كنيسة (١) فأراد ان يحمل أكبر من ذلك ، لم يجز له ، وان أراد ان يجعل أصغر منها كان جائزا.
وان استأجر جمل محمل وأراد ان يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر ، كان جائزا وان كان فيه ضرر ، لم يجز له ذلك.
وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة ، وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم ، كان جائزا ان لم يعقه عائق ، فان لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة. ان كان مع رفقة ، أو بسير السلطان ان كان معه سلطان يسير بالناس ، فان لم يكن معه رفقة ، ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة (٢) المراحل ، وأراد الجمال التقصير ، أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها ، لم يكن لهما ذلك ، الا ان يتراضيا عليه.
وإذا استأجر جماعة مشاة بعيرا وشرطوا على الجمال ان يحمل من أعيا (٣) منهم ، أو مرض كان فاسدا ، فان شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة (٤) كان صحيحا.
وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام ان يركب النهار ويمشى الليل ، أو يركب الليل ويمشى النهار لم يكن له ذلك ، وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز ، وانما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالى المشي فيستضر ولا الركوب فيضر بالبعير ، فان تشارطا على ان يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك
__________________
(١) الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرجل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. وفي أكثر النسخ زيادة « أوقية » وفي بعض النسخ « حمل كيسة » بدل « جمل كنيسة ».
(٢) في جميع النسخ « مجاورة » بالراء المهملة هنا وفيما بعده والظاهر انها تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
(٣) اى أتعب.
(٤) العقبة بضم العين : النوبة.