الصيام بمشقة ، كان عليه مع القضاء إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ، وإذا لم يتمكن معها من الصيام لم يكن عليه القضاء لم أفطره.
ومن عجز عن صوم ما نذره فليتصدق عن كل يوم بمدين من طعام أو مد.
وصوم العهد يجرى هذا المجرى.
ومن نذر الاعتكاف كان الوفاء عليه بذلك واجبا.
« باب صوم الظهار وصوم كفارة القتل ، وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وصوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، وصوم كفارة نقض النذر والعهد وصوم كفارة اليمين بالبراءة ، وصوم كفارة جز المرية شعرها في مصاب ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف »
صوم ما ذكرناه من هذه الكفارات شهران متتابعان يجب صومهما ، فإن أفطر في الأثناء لضرورة جاز له ان يبنى على ما تقدم ، وان كان لغير ضرورة : فاما ان يكون صام من الثاني شيئا ، واما ان لا يكون صام منه شيئا ، فإن كان صام منه شيئا فقد أخطأ وجاز له البناء على ما تقدم ، وان لم يكن صام منه شيئا كان عليه استئناف الصوم من اوله.
ومن وجب عليه صومهما وهو مسافر فلينتظر بذلك وصوله الى بلده ، فاذا وصل ابتدأ بصومهما ولا يبتدء بذلك في السفر ، ولا يبتدء أيضا بصومهما من أول شعبان ، لان شهر رمضان يمنع من المتابعة بين شعبان وبين شهر آخر ، فان قدم على شعبان صوم شيء من الأيام جاز له ذلك ، لأنه عند آخر شعبان يكون قد زاد على الشهر ، فيكون حينئذ متتابعا بين شهرين ، ثم يبنى على ما تقدم بعد انقضاء شهر رمضان.
ولا يجوز له أيضا الابتداء بصومهما من أول شوال ، لدخول العيد في جملة الشهر وهو مما لا يجوز صومه ، فان ابتدأ بذلك بعده كان جائزا.
ولا الابتداء بصومهما من أول ذي الحجة ، لدخول يوم العيد أيضا في جملة