ومن باع غيره صبرة من طعام بصبرة من جنسها وكانا قد اكتالا ذلك ، وعرفا تساويهما في المقدار كان البيع جائزا وان جهلا تساويهما ولم يشترطا التساوي لم يجز ذلك لان ما يجرى فيه الربا ، لا يجوز بيعه (١) ببعض جزافا.
ولو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال المشترى اشتريت ، فإنهما يكالان ، فان كانا متساويين كان البيع صحيحا ، وان كان أحدهما أكثر من الأخر كان البيع فاسدا لأنه ربا.
فان كانت الصبرتان من جنسين مختلفين فان لم يشترطا كيلا بكيل سواء بسواء كان البيع صحيحا لان الجنسين المختلفين يجوز التفاضل فيهما ، فان شرطا كيلا بكيل ، وخرجا متساويين في ذلك كان البيع جائزا ، وان خرجت الواحدة أكثر من الأخرى وتبرع صاحب الصبرة الزائدة ، بالزيادة كان جائزا ، وان لم يتبرع صاحب الصبرة بذلك ورضي صاحب الصبرة الناقصة بأخذها بقدرها من الصبرة الزائدة ، كان البيع أيضا جائزا ، وان لم يتبرع صاحب الزيادة بها ولا رضي المشترى بأخذ الأخرى (٢) وتمانعا في ذلك كان البيع مفسوخا ، ولم يكن فسخه لأجل الربا لكن لان كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة الأخر (٣) على انهما متساويان في المقدار فاذا تفاضلا وتمانعا كان فسخ البيع بينهما هو الواجب.
« باب بيع ما لم يقبض »
من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل القبض ، لم يجز ذلك. فاما ما عدا الطعام من الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض.
فاما بيان كيفية القبض : فهو ان كان المبيع من الدنانير والدراهم والجواهر وما جرى مجرى ذلك مما ينقل ويحول ويتناول باليد ، فقبضه هو التناول.
__________________
(١) اى لا يجوز بيع بعضه ببعض.
(٢) اى بأخذ المقدار منها.
(٣) في نسختين زيادة « الواو ».