وان كان من الأرضين والعقارات وما جرى مجرى ذلك مما لا ينقل ولا يحول فقبضه التخلية بينه وبين المشترى ، وان كان من الحيوان كالعبيد والمماليك فقبضهم ان يقيمهم من مكانهم الى موضع آخر.
وان كان من البهائم فقبضه منه ان يمشى به من موضعه الى موضع أخر فإن كان اشتراه جزافا ، فقبضه نقله من موضعه فان كان اشتراه مكائلة فقبضه ان يكيله.
فاما القبض الصحيح فعلى وجهين : أحدهما ان يسلم المبيع باختيار ، فيصح قبضه. والأخر ان يكون الثمن حالا أو مؤجلا. فإن قبضه المشترى من غير اختيار البائع لم يصح القبض ، وكان البائع مطالبا برد المبيع الى يده ، لان له حبس الحق والتوثق به حتى يستوفي الثمن.
فإما إجارته قبل القبض فإنه يصح الا فيما لا يصح بيعه قبل القبض ، لأن الإجارة ضرب من البيوع.
وكذا الكتابة يصح أيضا فيها لأنها ضرب من البيع الا فيما استثناه.
واما الرهن فيصح على كل حال لأنه ملكه فيصح منه التصرف. ويجوز تزويج الأمة قبل قبضها أيضا ، ويكون وطأ المشتري (١) ، أو الزوج قبضا صحيحا.
واما الصداق فيجوز من المرأة المستحقة له بيعه قبل قبضه. وكذلك يجوز للرجل بيع مال المخالعة قبل القبض أيضا.
واما الثمن فاذا كان معينا ، جاز بيعه قبل قبضه ، وكذلك ان كان في الذمة. فاما ان كان صرفا فليس يجوز بيعه قبل القبض.
فاذا ورث إنسان طعاما ، أو وصى له به ، ومات الموصى وقبل الوصية ، أو اغتنمه ، أو تعين عليه ملكه ، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه.
فإن أسلم في طعام معلوم واستسلف من أخر مثله ، فلما حل الطعام عليه قال لمن أسلم إليه : احضر لي عند من أسلمت إليه فإن لي قفيزا من الطعام حل عليه حتى أكتاله
__________________
(١) في صورة بيعها قبل القبض.