ولا يتجاوز به ذلك ، وان كان أحرم بالحج ذبحه بمنى ، وان كان للعمرة المفردة ذبحه بالحزورة مقابل الكعبة ، وأيام الذبح بمنى أربعة وهي ـ يوم النحر وثلاثة بعدها وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها.
ويستحب له ان يتطوع بالهدي ، إذا لم يكن متمتعا ، وإذا صام ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدى فليهده ، وينبغي ان ينحر ما يجب نحره ، قائماً مربوط اليدين بين الخف والركبة ، ولا يأخذ من جلده شيئا بل يتصدق به ، والذابح ينبغي ان يتولى الذبح بنفسه ، فان لم يستطع ذلك وضع يده مع الذابح
ويسمى بسم الله عند الذبح ، ولا يترك التسمية فإنها واجبه ، ومتى تعمد تركها لم يجز أكل ما ينحره أو يذبحه فان كان ناسيا جاز له ذلك ، ويدعو عند الذبح وان جمع بين الهدى والأضحية كان أفضل ، وان كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح
وينبغي ان يقسم ذلك ثلاثة أقسام : يأكل الواحد ـ الا ان يكون هدى نذرا أو كفارة ، فإنه ان كان كذلك لم يجز أكل شيء منه ـ ويهدى قسما آخر ، ويتصدق بالثالث.
فاما الأضحية فهي مندوبة وشروطها شروط ذبح الهدى سواء ، والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدى أو ذبحه فيها ، وقد سلف ذكر ذلك.
« باب الحلق »
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره اغتسل وقصر من شعره أو حلق ، والتقصير هو الواجب والحلق مندوب ، فان كان الحاج صرورة (١) فقد ذكر انه لا يجزيه الا الحلق ، ومن لم يكن صرورة ، فالتقصير يجزيه الا ان الحلق أفضل.
والحلق يجب ان يكون بمنى ، فإن نسي حتى خرج منها رجع إليها ليقصر أو يحلق بها ، فان لم يتمكن من ذلك حلق في موضع الذكر له وينفذ شعره ليدفن
__________________
(١) الصرورة هو الذي لم يحج بعد.