كما ذكرناه كان أقل ما يكون الطائفة معه طائفة ثلاثة (١) وقد ذكر ان هذا الاسم يصح تناوله الواحد. ولا فرق في وجوب التقصير فيها بين ان يكون الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك.
فان كان الأمر على ذلك فهي على ضربين : أحدهما صلاة خوف والأخر صلاة شدة الخوف وهي التي يقول (٢) فيها صلاة المطاردة والمسايفة.
« كيفية صلاة الخوف »
فأما الأولى فصفتها ان يفترق الجماعة فرقتين فتقف فرقة بحذاء العدو وتقوم الفرقة الأخرى فتقف خلف الامام فصلى بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية وقف قائماً وصلوا ـ هم ـ (٣) الركعة الثانية وتشهدوا ثم سلموا ثم قاموا فوقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الامام وافتتحوا الصلاة بالتكبير فصلى بهم الإمام الركعة الثانية له وهي لهم اوله ، فاذا جلس للتشهد قاموا ـ هم ـ إلى الركعة الثانية لهم فصلوها فاذا فرغوا منها تشهدوا ثم يسلم الامام بهم وقد تمت صلاتهم.
وان كانت الصلاة صلاة المغرب فينبغي ان يفترقوا كما ذكرناه ، ويتقدم فرقة فتقف بحذاء العدو وتتقدم الفرقة الأخرى فتقف خلف الإمام فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية ، ويصلوا هم (٤) الركعتين الباقيتين ويخففوا فيها ، فاذا سلموا وقفوا بحذاء العدو وتقدمت الفرقة الأخرى فوقفت خلف الامام وافتتحوا الصلاة بالتكبير وصلى بهم الثانية له وهي لهم اوله فاذا جلس للتشهد جلسوا معه وذكروا الله تعالى
__________________
(١) معناه : ان أقل عدد تصدق عليه الطائفة ، ثلاثة.
(٢) كذا في النسخ والظاهر « يقال ».
(٣) الضمير ضمير الفصل.
(٤) في النسخ « يصلوا بهم » والظاهر انه تصحيف والصحيح ما أثبتناه.