وإذا اجتمع ثلاثة من الناس في موضع فمنهم اثنان : أحدهما محدث حدثا يوجب الغسل ، والأخر محدث حدثا يوجب الوضوء ، ومات الذي ليس بمحدث ولم يكن معهم من الماء الا مقدار ما يكفى واحدا منهم ، فينبغي ان يتوضأ به الذي وجب عليه الوضوء.
ويجمع ثم يغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الميت ويدفن فان كان لا يتمكن من جمع الماء. إذا توضأ به من ذكرناه أو لا ـ أو لا يبقى منه ما يكون فيه كفاية الطهارة واحد منهما اغتسل به الذي وجب عليه الغسل منهم ويتيمم الذي وجب عليه الوضوء ويتيمم الميت ويدفن.
وكل من تيمم تيمما صحيحا جاز له ان يصلى به ما شاء من الصلوات ما لم يحدث ، أو يتمكن من استعمال الماء.
فاما من ينبغي ان يتيمم من موتى الناس فسنذكر في كتاب الجنائز بمشيئة الله وعونه.
« باب ما يوجب إعادة الطهارة »
الذي يوجب إعادة الطهارة على ضربين : أحدهما ينقضها والأخر لا ينقضها ، والناقض لها على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ويوجبها ، والأخر ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى.
فأما الذي ينقض الصغرى ويوجبها فهو : خروج الريح من الدبر ، والبول ، والغائط والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما أزال العقل من مرض وغيره
واما الذي ينقض الصغرى والكبرى ويوجب الكبرى فهو خروج المنى على كل حال.