مثل زمان ركوعه ، ثم ينهض ويستوي قائماً ويركع خمس ركعات على الصفة المقدمة ، ويسجد في الخامسة ، ويتشهد ويسلم ، ومن صلى هذه الصلاة وفرغ منها قبل أن ينجلي القرص أو تزول الآية ، فيستحب له إعادتها ، فان لم يعدها جلس في موضعه يذكر الله سبحانه الى ان ينجلي القرص أو تزول الآية ومن شك في شيء من هذه الصلاة ، كان عليه استئنافها.
ومن صلاها لزلزلة فليسجد بعد فراغه منها وليقل في سجوده « يا من ( يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) ، يا من ( يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ) أمسك عنا السوء ».
ومتى انكسفت الشمس أو خسف القمر أو حدثت آية مما ذكرناه في وقت صلاة حاضرة ، بدء بالحاضرة ، ثم رجع إليها ، وان بدء بصلاتها ودخل وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ورجع إليها وتمم صلاتها ، وان دخل وقت صلاة الليل ، صلى أولا صلاة الكسوف ثم عاد إلى صلاة ، الليل فان فاتت صلاة الليل قضاها بعد ذلك ، ولا يجوز ترك صلاة الكسوف لأجلها على حال من الأحوال.
« باب قضاء الفائت من الصلاة »
اعلم ان جميع الأوقات أوقات لقضاء ما فات من الصلاة إلا ما يعرض فيه شغل لا بد منه مما يقوم بالنفس ـ على الاقتصاد ـ (١) أو يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وحد تضيق الوقت ان يصير الباقي منه بمقدار ما يؤدى فيه تلك الصلاة.
وكل صلاة واجبة فاتت فأن قضاءها واجب من غير تراخ ، الا ان يكون قد تضيق وقت صلاة حاضرة ، فإنه متى كان ذلك وجب صلاة الحاضرة ثم يقضى
__________________
(١) مراده «ره» : ان الاشتغال بتحصيل المعاش ـ لمن عليه القضاء ـ لا بد ان يكون بمقدار الاقتصاد وحد الوسط ، لا بمقدار التوسعة ، لأنه «ره» قائل بالمضايقة في القضاء