والتمر على أهل مكة ، والمدينة ، واليمن ، واليمامة ، والبحرين ، وأطراف الشام ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز وكرمان. والزبيب على أهل أوساط الشام و « مرو » من خراسان ، والري ، والأرز على أهل طبرستان ، والبر على أهل مصر ، والأقط (١) على الاعراب ، وسكان البوادي ، ومن لم يجد منهم الا قط اخرج عنه اللبن والتمر ، والزبيب ، وهو أفضل ما يخرج في الفطرة لمن وجبت عليه.
« باب فيمن المستحق للفطرة ، وكم أقل ما يدفع منها إليه »
الذي يستحق أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحق أخذ زكاة الأموال ، وقد ذكرناه في ما تقدم.
وإذا كان الامام « عليهالسلام » ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها اليه ليدفعها الى مستحقها ، ولا يتولى هو ذلك بنفسه ، فان لم يكن الامام «ع» ظاهرا كان عليه حملها الى فقهاء الشيعة ، ليضعها في مواضعها ، لأنهم أعرف بذلك ولا يجوز ان يدفع الا الى أهل الايمان ، والمعرفة ، كما ذكرناه فيمن يستحق أخذ زكاة الأموال. ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة الأموال اليه الا في حال التقية ، والأفضل له في هذه الحال ان لا يدفعها الى من ذكرناه ، بل يدفع اليه عن غيرها.
والحكم في حملها من بلد الى آخر ، كالحكم فيما ذكرناه في زكاة الأموال ، وكذلك الحكم في عزلها.
والأفضل لمخرج الفطرة ان لا يتعدى أقاربه إذا كانوا من المستحقين لها. وكذلك الأفضل ان لا يتعدى الى من يستحقها من جيرانه إذا كانوا على الشروط التي قدمنا ذكرها ، فان تعدى بها من ذكرناه من الأقارب ، والجيران ، ودفعها الى
__________________
(١) الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف : الجبن المتخذ من اللبن الحامض.