بعد أيام التشريق ، فان صام (١) يوم التروية فلا يصم يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة بعد أيام التشريق يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده ، فان فاته ذلك فليصم في بقية ذي الحجة ، فان لم يصمها حتى دخل الحرم (٢) كان عليه دم سنذكره في كتاب الحج من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى.
وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر (٣) وكذلك في تأخيرها الى بعد أيام التشريق لمن ظن ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام للمناسك (٤) ، ومن لم يصمها عقيب أيام التشريق ثم خرج الى بلده فليصمها في طريقه فان لم يتمكن من ذلك ، صامها مع السبعة الأيام إذا رجع الى اهله.
والسبعة ينبغي ان تصام متوالية ، وقد ورد جواز تفريقها (٥) وما ذكرناه أحوط ، فان لم يعد من وجب عليه صيامها الى بلده واقام بمكة ، فلينظر مضى المدة التي في مثلها يصل الى بلده ثم يصومها.
« باب صوم جزاء الصيد ومن فاتته صلاة العشاء الآخرة »
صوم جزاء الصيد على ضروب : منها ستون يوما ـ ومنها ثمانية عشر يوما ـ ومنها ثلاثون يوما ـ ومنها تسعة أيام ـ ومنها عشرة أيام ـ ومنها ثلاثة أيام ـ ومنها يوم واحد ـ ومنها ما يتضاعف.
__________________
(١) كذا في النسخ والصحيح « فان فاته » كما في النهاية ، ص ٥٥٢
(٢) كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح « المحرم » كما سيذكره في أحكام المهدى
(٣) الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٥٤ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ و ٣ ، ص ١٦٩ والباب ٤٦ منها ، الحديث ٢ و ٨ ، ص ١٥٥
(٤) الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٤٦ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ و ٤ و ١٤ وغيرها الا انها مقيدة بمن فاته الصوم قبل أيام التشريق.
(٥) الوسائل ، ج ١٠ ، الباب ٥٥ من أبواب الذبح من كتاب الحج ، الحديث ١ ص ١٨٠