والوقت الذي يجب الإمساك فيه عما يفطر من طعام وشراب وجماع وغير ذلك ـ هو من طلوع الفجر الى ان تغرب الشمس.
وذلك مباح للإنسان في الليل ، فان طلع الفجر وهو على حال أكل وشرب وجب عليه قطعه والإمساك عنه ، وان كان في فمه منه شيء وجب ان يلفظه ويمتنع بلع شيء يبقى في فيه منه ، وان أراد الجماع في هذه الحال ، وجب عليه الامتناع منه ، فان طلع الفجر عليه وهو مخالط وجب عليه الإمساك عن الحركة (١) لترك ذلك بنية التخلص منه ، متى لم يفعل ما ذكرنا فقد أخطأ وأفسد صوم يومه ولزمه القضاء والكفارة ، وسنذكر ما يفسد الصوم وما لا يفسده وما يوجب القضاء والكفارة ، وما لا يوجب ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.
وعلامة غروب الشمس ، زوال الحمرة من أفق المشرق. ، وهو وقت الإفطار الذي لا يجوز ذلك قبله ، ومن رأى القرص وقد غاب عن بصره ثم رأى الشمس على رؤس الجبال ، والشفق الذي ذكرناه باقيا لم يزل فليس يجوز له الإفطار.
« باب في ذكر ما ينبغي للصائم الإمساك عنه »
الذي ينبغي للصائم الإمساك عنه على ضربين : واجب ، ومكروه ، والواجب على ضربين أحدهما يفسده والأخر لا يفسده ، والذي يفسده على ضربين : أحدهما يوجب القضاء والكفارة ، والأخر يوجب القضاء دون الكفارة.
ونحن نذكر جميع ذلك في أبوابه بمشيئة الله تعالى.
« باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة »
الذي يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة : الأكل والشرب في نهاره متعمدا والجماع كذلك وان لم يكن معه إنزال ، واستنزال الماء الدافق في كل حال ،
__________________
(١) اى ان طلع الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع فورا من دون حركة تعين على الجماع لأعلى النزع « راجع المبسوط ، ج ١ ، ص ٤٧٢ »