أو بمثل ما يستأجر الناس ، كان عليه أجر مثلها.
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد ، فمرض أو خاف في طريقه من لصوص أو ما أشبه ذلك ، أو تغيرت الدابة أو لحقها ما لا يستطيع معه أن يركبها ، أو لا تحمل ، انفسخت الإجارة.
وإذا استأجر إنسان حانوتا في سوق يبيع فيها ويشترى فلحقه فيها دين أو أفلس فقام من السوق ، انتقضت الإجارة. وإذا استأجر دابة وعرض لصاحبها أمر لا يستطيع معه النهوض معها ، لم يكن له نقض الإجارة وعليه ان يبعث معها من يتبعها ويقوم عليها. وان عطبت الدابة انتقضت الإجارة ان كانت معينة ، فان لم تكن معينة ، كان على الموجر ان يحمله على دابة غيرها.
وإذا استأجر إنسان شيئا من الإبل إلى مكة ، ومات في بعض الطريق ، كان عليه من الأجر بحساب ما سار ، وتنفسخ الإجارة عنه فيما بقي ، فان مات صاحب الإبل في بعض الطريق ، كان للمستأجر ركوبها. على ، حاله (١) والمسير بها الى ان يصل مكة ولا ضمان عليه ، وعليه الأجر إليها.
وإذا استأجر إنسان أرضا ، فلحقها أمر لا يقدر معه على زرعها ، أو غلب الماء عليها ، كان ذلك عذرا في نقض الإجارة. وكذلك لو افتقر الزراع حتى لا يقدر على الزرع ، أو مرض مرضا لا يتمكن معه من ذلك وكان المستأجر هو الذي يعمل بنفسه ، فان كان لا يعمل بنفسه وله اجراء يعملون ، أو يكون هو قادرا على استئجار
__________________
(١) يأتي من المصنف ان الموت يبطل الإجارة سواء فيه موت المستأجر أو المؤجر فما ذكر هنا مبني اما على ما حكاه فيما يأتي عن أكثر الأصحاب من ان الذي يفسخها موت المستأجر لا المؤجر أو على ان هذا ليس لبقاء الإجارة بل لاضطرار المستأجر واعانة الميت بإيصال ماله إلى اهله ونحو ذلك من وجوه الحسبة فعليه يكون عدم ضمانه لكونه محسنا ، قال الله تعالى ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) ، فعليه يكون المراد بالأجر أجرة المثل ، ويحتمل ان يكون المراد بصاحب الإبل هو المصاحب له لا مالكه فلا يحتاج الى هذا التوجيه والله العالم.