اجراء يعملون عنه ، فإن الإجارة لا تنتقض ، بل هي بحالها.
وإذا كان ليتيم ارض ، فآجرها وصيه قبل بلوغه ، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها.
وإذا استأجر عبدا ليخدمه ، أو ليعمل له عملا ، فمرض ، كان للمستأجر فسخ الإجارة ، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك ، فان لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد ، كانت الإجارة باقية على حالها ، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق.
وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما ، انفسخت الإجارة في حصته ، وكذلك ان كان الموجر اثنين ، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فان لم يختصما (١) حتى عاد المرتد إلى الإسلام ، كانت الإجارة لازمة بحالها ان كان قد بقي من مدتها شيء.
وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا ، أو متاعا ليقصره (٢) بأجرة ، فجعل عليه النورة ، فاحترق ، أو دقة أو عصره ، أو شمسه فزاد عليه ، (٣) فتخرق أو تمزق (٤) شيء من ذلك ، كان عليه ضمانه ، لان ذلك من جناية يده ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون متعمدا لها ، أو غير متعمد ، إذا كان بأجر كما قدمناه (٥).
فان ادعى القصار انه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل بأجر ، كان القول ، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة. فإن
__________________
(١) لعل المراد لم يختصم المستأجر والموجر الحي ولم يفسخا الإجارة ، وذلك لان للمستأجر فسخ الإجارة لتبعض المال.
(٢) قصر الثوب وتقصيره غسله وتبييضه والقصار من حرفته ذلك.
(٣) أي أفرط عليه في الدق و.
(٤) اى تشقق
(٥) اى كما فرضنا