« باب الجزية »
أحكام الجزية تبين بذكر أشياء.
منها ، من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه.
ومنها ، ما ينبغي أخذه منها.
ومنها ، من المستحق لها.
ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه ، ان شاء الله.
« باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ، ومن لا يجوز أخذها منه »
الذي يجوز أخذ الجزية منه ، هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى والمجوس امتنع عن الإسلام ، وأجاب إلى إعطائها. واما الذي لا يجوز أخذها من الكفار ، فهو جميع النساء والأطفال والبله ، والمجانين من اليهود : والنصارى ، والمجوس.
فاما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام ، أو القتل ، ولا يقبل من أحد منهم جزية على حال.
ومن لم يؤد الجزية من اليهود ، والنصارى ، والمجوس الى ان أسلم (١) فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه ، ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال ، سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه ، أو في وقت حلولها ، أو بعد ذلك.
وقد ذكر جواز أخذها منه ان كان إسلامه حصل ، وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه.
« باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية »
الذي ينبغي أخذه من الجزية ، ليس له مقدار معين ، بل ذلك الى الامام
__________________
(١) وفي نسخة : « إذا أسلم »