ومن شيع مؤمنا وكان مسافة سفره معه ثمانية فراسخ ـ أو أربعة إذا عزم على الرجوع من يومه ـ كان عليه التقصير. ويجوز للمسافر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين العشائين ، وليس عليه شيء من نوافل النهار ، والذي عليه من النوافل قدمناه حين ذكرنا أعداد نوافل السفر في ما تقدم ، وليس يجب على المسافر صلاة الجمعة ولا العيدين.
ويستحب له ان يقول عقيب كل صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فان في ذلك جبرا لصلاته ، وقد روى انه يستحب له الإتمام في أربعة مواضع : وهي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر ، (١) ووردت رواية أخرى انه يستحب الإتمام في حرم الله تعالى وحرم رسوله صلىاللهعليهوآله وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام وحرم الحسين عليهالسلام (٢) والتقصير هو الأصل ، والعمل به عندي في هذه المواضع وغيرها أحوط. فأما ما يوجب إعادة صلاة السفر فسنذكره في ما يوجب إعادة الصلاة بعون الله ومشيئته.
واما معنى التقصير فهو ان يصلى كل صلاة رباعية ، ركعتين فاما ما عدا الرباعيات من الصلاة فالمسافر يصليها كما يصليها في الحضر سواء.
« باب صلاة المضطر »
إذا اضطر المكلف في صلاته إلى الإخلال بشيء من أحكامها ـ التي بينا انها لازمة للمختار ـ كان عليه الاجتهاد في إيقاعها على غاية ما يمكنه الإيقاع لها عليه ، وكيفية صلاة المضطر تختلف بحسب اختلاف الضرورة ، فمن ذلك صلاة المريض وصلاة الخوف وصلاة العريان وصلاة السابح وصلاة الغريق والموتحل وصلاة
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢٦ و ٢٩
(٢) الوسائل ، ج ٥ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢٤