يجب فيه التقصير أو الإتمام. فإن خرج الى مسافة يقصر في مثلها وردته الريح كان له التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما.
فاما صاحب السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه الإتمام مع (١) جملة المسافرين.
ومن سافر إلى مكة حاجا وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى المقام بها عشرة أيام كان عليه التقصير في الطريق والإتمام إذا وصل إليها.
فإن خرج منها الى عرفات ، ليقضى مناسكه بها ـ ولا ينوي المقام بمكة عشرة أيام إذا رجع إليها ـ كان عليه التقصير لأنه قد نقص مقامه بسفر ـ بينه وبين بلده ـ قصر في مثله ، وان نوى ـ إذا قضى مناسكه بعرفات ـ المقام بمكة عشرا إذا عاد إليها ، كان عليه التمام إذا عاد إليها. فإن كان يريد ـ إذا قضى مناسكه ـ المقام عشرة أيام بمكة أو بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فعليه الإتمام بمكة والتقصير في منى وعرفات الى ان ينوي المقام بها عشرا فعليه حينئذ التمام ، وقد ذكر ان عليه التقصير والأحوط ما ذكرناه أولا.
ومن سافر الى موضع فخرج من بلده الى مكان ـ بينه وبينه مسافة دون المسافة المحدودة للتقصير ، ونوى ان ينتظر فيه والمقام عشرة أيام أو أكثر ، فإذا اجتمعوا سافروا منه سفرا يجب فيه التقصير عليهم ـ لم يجز له التقصير حتى يسيروا من ذلك المكان الذي يجتمعون فيه ، لأنه لم ينو بالخروج الى هذا المكان سفرا يقتضي التقصير. وان لم ينو المقام عشرة أيام ، وانما خرج بنية انه إذا اجتمعوا ساروا ، كان عليه التقصير ما بينه وبين شهر ، ثم يتم بعد ذلك.
والمسافر إذا صلى خلف المقيم لم يلزمه الإتمام معه ، وإذا أم المسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ثم استخلف مقيما صلى المقيم على التمام ولم يلزم المسافرين ذلك
__________________
(١) كذا في النسخ ولعله تصحيف والصحيح « من جملة المسافرين » كما في المبسوط ، ج ١ ، ص ١٣٨.