وإذا نسي المسافر صلاة وذكرها في الحضر قضاها صلاة مسافر ، وان نسي صلاة في الحضر وذكرها في حال السفر قضاها صلاة حاضر وإذا شك ولم يعلم هل الصلاة التي نسيها ، صلاة حضر أو سفر ، كان عليه ان يصلى صلاة حضر.
والمسافر إذا دخل بلدا ونوى المقام عشرة أيام ثم صلى وبدا له في المقام وكان قد صلى منها ركعة أو ركعتين لم يجز له قصرها ، بل عليه إتمامها لأنه دخل بنية مقيم ونوى السفر قبل إتمامها ، فإذا دخل في صلاة الظهر ونوى المقام قبل ان يصلى ركعتين أو صلى ركعتين ونوى المقام قبل ان يسلم كان عليه إتمامها أربع ركعات وليس عليه استئنافها ، وان سلم في ركعتين ونوى المقام كان عليه الإتمام فيما يستقبل ، فان نوى المقام وهو في صلاة لظهر وسلم من ركعتين كان عليه استئناف الظهر اربع ركعات ، والمسافر إذا أتم الصلاة متعمدا أو ناسيا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة.
ومن أبق له عبد فخرج في طلبه وقصد بلدا ـ يقصر في مثله الصلاة ـ وقال : ان وجدته قبل ذلك البلد رجعت لم يجز له التقصير لأنه لم ينو سفرا يقصر الصلاة فيه ، وان لم يقصد بلدا ونوى انه يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة المحدودة للتقصير وان نوى قصد ذلك البلد سواء وجد عبده قبل الوصول اليه أو لم يجده ، كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب التقصير فيه.
فاذا خرج وهذه نيته ثم رجع عن هذه النية وعزم على العود الى وطنه وترك القصد الى تلك البلدة ، يقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر فان كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها الصلاة ، كان عليه التقصير ، وان لم يكن كذلك كان عليه الإتمام.
والمسافر في البر والبحر والأنهار و (١) في جميع أحكام السفر من تقصير وإتمام على حد سواء لا يختلف الحال في ذلك ، وإذا دخل المركب في البحر إلى جزيرة من جزائره أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله الى بلد وكل موضع
__________________
(١) كذا في النسخ ، ولعل كلمة « واو » زائدة