وقفا معها ، كان فيها الزكاة وان كان شرط ذلك ، لم يكن فيها الزكاة.
ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر ، فان كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة ، وان لم يكن متمكنا من قبضها ، لم يكن عليه فيها زكاة.
وما يجب فيه زكاة الغنم ، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا.
« باب زكاة الغلات الأربع »
التي هي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
ليس تجب الزكاة في الغلات الا بشرطين ، وهما الملك والنصاب.
فاذا حصل في أحدها هذان الشرطان ، لم يكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، بعد إخراج المؤن ، وحق السلطان من مقاسمة ، وغيرها.
فاذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه ، فان كان سقيه سيحا أو بعلا ، أو عذيا (١) كان فيه العشر ، وان كان سقيه بالقرب ، أو الدوالي. كان فيه نصف العشر.
فان زاد على الأوسق شيئا ، اخرج من الزائد بحساب ذلك.
وما كان سقيه سيحا وغير سيح ، فيجب ان يعتبر في ذلك الأغلب.
فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر ، أخرج منه العشر ، وان كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح ، اخرج منه نصف العشر ، وان تساويا ، ولم يغلب أحدهما على الأخر ، اخرج من نصفه بحساب العشر ، ومن نصفه الأخر بحساب نصف العشر.
والوسق : ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدر طلان وربع بالعراقي. ووزنه بالدراهم الف مأة وسبعون درهما.
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير ،
__________________
(١) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذى : ما سقته السماء ، لاحظ الجواهر ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ :